responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 191
فإذا أراد من له الحضانة رد المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة فله ذلك. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).

[مسألة] إذا أسقطت من تستحق الحضانة حقها منها بلا عذر ثم أرادت العود لها، فلا كلام لها سواء أسقطها بعوض أو غيره وتبقى الحضانة لمن انتقلت إليه. اهـ ملخصًا منهما.
[مسألة]
إن سقطت الحضانة لعذر كمرض وخوف مكان أو سفر ولي بالمحضون سفر نقلة، ثم زال ذلك العذر فلمن سقطت حضانتها الرجوع فيها. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
السكنى يوزعها الحاكم أو غيره بين الحاضنة والمحضون فيجعل عليه النصف في ماله إن كان له مال وإلا ففي مال أبيه وعليها النصف أو ثلثها في مال المحضون أو أبيه، وثلثيها على الحاضنة على قدر اجتهاده. اهـ منه بتوضيح.
[مسألة]
لا أجرة في نظير الحضانة وعلى الحاضنة قبض نفقته وتضمنها إلا أن تقوم بينة على التلف، وليس لها أن تنفق على نفسها من نفقة المحضون لأجل حضانتها إلا إذا كانت الأمّ معسرة فلها النفقة على نفسها من ماله لعسرها لا للحضانة، وانظر إذا لم تكن الحاضنة أما بل غيرها ولم يوجد له حاضن سواها وكانت فقيرة، هل يقضى لها بالإنفاق من ماله أو مال أبيه إن لم يكن له مال لتوقف مصالحه على ذلك، وهو الظاهر. اهـ ملخصًا منه ومن (ص).
[مسألة]
في حاشية الخرشي أن الوصي مقدم على الأولياء إن أراد سفرًا بالمحضون.

باب البيوع
[مسألة]
لا يضر في البيع الفصل بكلام أجنبي بين الإيجاب والقبول إلا أن يكون الفصل يقتضي الإعراض بحيث لا يعده العرف جوابًا للكلام السابق.
[مسألة]
يكفي عن الصيغة في البيع ما يدل على الرضى وإن معاطاة، وصورتها أن يدفع المشتري الثمن للبائع، ويأخذ منه المثمن، أو عكسه، سواء كانت المعاطاة في أمر حقير، أو غير حقير كالثياب والرقيق، وعند الحفية تكفي المعاطاة في المحقرات فقط، وأما غيرها كالثياب والرقيق فلا تكفي فيها المعاطاة، ولا بد من القول من الجانبين، وعند الشافعية لا تكفي المعاطاة مطلقًا، ولا بد من القول من الجانبين اهـ من أقرب المسالك بزيادة من (دس).

[مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انقضى المجلس فإنه لا يلزمه

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست